ابن قتيبة الدينوري
81
غريب الحديث
ثدي المرأة إذا ارتفع . ونهدت للعدو ، إذا صمدت لهم . وقال أبو دؤاد : " من مجزوء الكامل " كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد والضرباء : الذين يضربون بالقداح فأيديهم مرتفعة . واحدهم : ضريب . والرقباء : الأمناء عليهم . 10 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال في العبد يكون تحته الحرة أو الحر يكون تحته الأمة ، أيهما رق ، نقض الطلاق برقه ، والعدة للنساء . يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر . يقول : إن كان الزوج عبدا والمرأة حرة ، أو كان الزوج حرا والمرأة أمة ، فإنها تبين منه بتطليقتين . وهذا مذهب الناس على غيره أو أكثرهم . كان علي عليه السلام وعبد الله يقولان : " الطلاق بالنساء " يعنيان أن الحرة لا تبين تحت المملوك بأقل من ثلاث ، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ، وهذا مذهب الثوري . وقال زيد بن ثابت : " الطلاق بالرجال " . يعني : ان الحرة تحت المملوك تبين باثنتين ، ولا تبين المملوكة تحت الحر بأقل من ثلاث وهو مذهب الحجازيين . وأما قوله : والعدة للنساء ، فان الكوفيين والحجازيين مجمعون على ذلك . والمعنى : ان المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاة أربعة أشهر وعشرا ، أو بالطلاق ثلاث حيض تحت حر كانت أو عبد . وإن كانت أمة اعتدت بالوفاة شهرين وخمسة أيام ، وبالطلاق حيضتين تحت عبد كانت أو حر . * * * 11 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، انه قام إلى مقرى بستان فقعد يتوطأ ، فقيل له : أتتوضأ وفيه هذا الجلد ؟ ، فقال : إذا كان قلتين لم يحمل نجسا .